الشهيد الأول
25
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرابعة : قال المرتضى : يجب ان يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم : ( سلام عليكم ) ، ولا يقول : ( وعليكم السلام ) ( 1 ) ورواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وجوز ابن إدريس الرد بقوله : ( عليكم السلام ) ، وخصوصا إذا قال المسلم : ( عليكم السلام ) ( 3 ) لعموم الآية ، واستضعافا لخبر الواحد مع أن عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة ، فتبقى عموم الآية والأصل سالمين عن المعارض . الخامسة : لا تكفي الإشارة بالرد عن السلام لفظا . واحتج الشافعي على تحريم التلفظ بان أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه ، قال : فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ قلت : يا رسول الله أنزل في شئ ؟ قال : ( لا ، ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وان مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة ) . وعلى جواز الإشارة بما روى صهيب وبلال : ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سلم عليه أشار بيده ( 4 ) . وجوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدمه على الأمر برد السلام ، ويجوز ان يكون قد جمع بين الإشارة والتلفظ خفيا كما رويناه .
--> ( 1 ) الانتصار : 47 . ( 2 ) الكافي 3 : 366 ح 1 ، التهذيب 2 : 328 ح 1348 . ( 3 ) السرائر : 50 . ( 4 ) المجموع 4 : 93 ، فتح العزيز 4 : 117 . والرواية الأولى في : ترتيب مسند الشافعي 1 : 119 ح 351 ، مسند أحمد 1 : 435 ، صحيح البخاري 9 : 187 ، سنن أبي داود 1 : 243 ح 924 ، سنن النسائي 3 : 9 ، السنن الكبرى 2 : 248 . والرواية الثانية في : ترتيب مسند الشافعي 1 : 119 ح 352 ، مسند أحمد 2 : 10 ، سنن ابن ماجة 1 : 325 ح 1017 ، الجامع الصحيح 2 : 204 ح 367 ، سنن النسائي 3 : 5 .